• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 749: غرامة إساءة معاملة الحيوانات غير الداجنة

يعاقب بالغرامة من يسيء معاملة الحيوانات غير الداجنة علناً وبدون داعٍ.

نص المادة

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها أعلاه من أساء علناً وبدون داع معاملة حيوان غير داجن.