يعاقب بالحبس التكديري والغرامة من يستخرج مواد من أملاك الدولة بدون إذن.
يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من يستخرج من أملاك الدولة بدون اذن عشباً أو تراباً أو حجارة أو غيرها من المواد.