• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 751: غرامات دخول أراضي الغير وإيذاء الحيوانات

يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة

نص المادة

يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة : أ ـ من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزروعة أو التي فيها محصولات دون أن يكون له حق المرور. ب ـ من سبب بخطته موت حيوانات الغير أو جرحها أو ايذاءها.