المادة 751: غرامات دخول أراضي الغير وإيذاء الحيوانات
يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة
نص المادة
يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة :
أ ـ من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزروعة أو التي فيها محصولات دون أن يكون له حق المرور.
ب ـ من سبب بخطته موت حيوانات الغير أو جرحها أو ايذاءها.