المادة 752: عقوبة البيع بأسعار أعلى من التسعيرة القانونية
يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائة
نص المادة
من أقدم على بيع بضاعة أو طلب أجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة وفقاً للقانون يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائة.