يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة
من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.