المادة 756: عقوبات لمخالفة الأنظمة والقرارات الإدارية
يعاقب بالحبس التكديري والغرامة لمخالفة الأنظمة أو القرارات الإدارية.
نص المادة
يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية أو البلدية وفاقاً للقوانين.