• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: حظر المعالجة بلا موافقة وحقوق صاحب البيانات

‌أ- يُحظر معالجة البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها إلا بموافقة صريحة من صاحب البيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانوناً. ‌ب- يتمتع صاحب البيانات بالحقوق الآتية: 1- العلم بطبيعة بياناته الشخصية موضوع المعالجة، والغاية منها وطرقها، والحقوق التي يضمنها له هذا القانون. 2- الوصول إلى بياناته ال...

نص المادة

‌أ- يُحظر معالجة البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها إلا بموافقة صريحة من صاحب البيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانوناً. ‌ب- يتمتع صاحب البيانات بالحقوق الآتية: 1- العلم بطبيعة بياناته الشخصية موضوع المعالجة، والغاية منها وطرقها، والحقوق التي يضمنها له هذا القانون. 2- الوصول إلى بياناته الشخصية الموجودة لدى أي متحكم أو معالج، أو الاطلاع عليها، أو الحصول عليها. 3- المعرفة بالفترة الزمنية التي ستخزن فيها البيانات الشخصية، أو بالمعايير المستخدمة لتحديدها. 4- العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، دون أن يكون لذلك العدول مفعول رجعي. 5- التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث لبياناته الشخصية. 6- تخصيص المعالجة لغايات محددة أو في نطاق محدد. 7- إبلاغه بأي خرق لبياناته الشخصية. 8- الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها في حال مخالفتها الحقوق والحريات الأساسية للشخص صاحب البيانات التي كفلها الدستور. 9- الحق في تقديم شكوى لدى الهيئة. ‌ج- يمكن تقديم الخدمات للشخص صاحب البيانات من قبل المتحكم أو المعالج لقاء أجور مالية، تحددها الهيئة.