• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: مشروعية المعالجة وشروطها القانونية

شروط معالجة البيانات: تعد المعالجة مشروعة في حال توافر إحدى الحالات الآتية: ‌أ- موافقة صاحب البيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر. ‌ب- تنفيذاً لالتزام تعاقدي أو تصرف قانوني أو لإبرام عقد لصالح صاحب البيانات، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها. ‌...

نص المادة

شروط معالجة البيانات: تعد المعالجة مشروعة في حال توافر إحدى الحالات الآتية: ‌أ- موافقة صاحب البيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر. ‌ب- تنفيذاً لالتزام تعاقدي أو تصرف قانوني أو لإبرام عقد لصالح صاحب البيانات، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها. ‌ج- تنفيذ التزام ينظمه القانون أو تنفيذاً لقرار أو حكم صادر عن السلطة القضائية. ‌د- تمكين المتحكم أو المعالج من القيام بالتزاماته، ما لم يتعارض ذلك مع حقوق صاحب البيانات. ‌ه- أن تستند إلى بيانات صحيحة ومحدثة. ‌و- ألا تسبب الضرر لصاحب البيانات أو تنال من حقوقه بشكل مباشر أو غير مباشر. ‌ز- أن تتم بطريقة تضمن سرية البيانات وسلامتها وعدم حدوث أي تغيير عليها.