• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: ضوابط إتاحة البيانات الشخصية والرد على الطلبات

يلتزم كل من المتحكم والمعالج عند طلب إتاحة البيانات الشخصية بالإجراءات الآتية: ‌أ- التحقق من توافر المسوّغ القانوني الذي يجيز ذلك مؤيداً بالثبوتيات المرفقة بطلب يُقدَّم لهذا الغرض. ‌ب- البت في الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل الطلب لديه، وإذا صدر القرار بالرفض يجب أن يكون معللاً.

نص المادة

يلتزم كل من المتحكم والمعالج عند طلب إتاحة البيانات الشخصية بالإجراءات الآتية: ‌أ- التحقق من توافر المسوّغ القانوني الذي يجيز ذلك مؤيداً بالثبوتيات المرفقة بطلب يُقدَّم لهذا الغرض. ‌ب- البت في الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل الطلب لديه، وإذا صدر القرار بالرفض يجب أن يكون معللاً.