• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: التزامات المرسل في التسويق الإلكتروني

يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية: ‌أ- الغرض التسويقي المحدّد. ‌ب- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص صاحب البيانات. ‌ج- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة صاحب البيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على الاستمرار بتلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي، وذلك لمد...

نص المادة

يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية: ‌أ- الغرض التسويقي المحدّد. ‌ب- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص صاحب البيانات. ‌ج- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة صاحب البيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على الاستمرار بتلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.