• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: تشكيل مجلس إدارة الهيئة

‌أ- يتولى إدارة الهيئة: مجلس الإدارة. المدير العام. ‌ب- يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير مجلس الإدارة على النحو الآتي: ·        الوزير     رئيساً ·        المدير العام      عضواً ونائباً للرئيس ·        ممثل عن وزارة الدفاع عضواً ·        ممثل عن وزارة الداخلية        عضواً · ...

نص المادة

‌أ- يتولى إدارة الهيئة: مجلس الإدارة. المدير العام. ‌ب- يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير مجلس الإدارة على النحو الآتي: ·        الوزير     رئيساً ·        المدير العام      عضواً ونائباً للرئيس ·        ممثل عن وزارة الدفاع عضواً ·        ممثل عن وزارة الداخلية        عضواً ·        ممثل عن وزارة العدل قاضٍ بمرتبة مستشار        عضواً ·        ممثل عن وزارة الاتصالات والتقانة  عضواً ·        خبير يسميه الوزير       عضواً ‌ج- تُحدد مدّة عضوية ممثلي الوزارات والخبير في مجلس الإدارة بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ‌د- تُحدد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.