• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: سرية بيانات وفحوص الهيئة

‌أ- يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التي تقوم الهيئة برقابتها أو فحصها أو التي يجري تقديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويبقى هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء العلاقة بالهيئة. ‌ب- لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائ...

نص المادة

‌أ- يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التي تقوم الهيئة برقابتها أو فحصها أو التي يجري تقديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويبقى هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء العلاقة بالهيئة. ‌ب- لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلا للسلطة القضائية.