• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: تعيين المدير العام للهيئة

يُعين المدير العام بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير، يحدد فيه أجره وتعويضاته.

نص المادة

يُعين المدير العام بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير، يحدد فيه أجره وتعويضاته.