• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: التعاون الدولي في حماية البيانات

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالتعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى، عبر إطار اتفاقيات التعاون الدولية أو الإقليمية أو الثنائية أو بروتوكولات التعاون المصدق عليها، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يكفل حماية البيانات الشخصية والتحقق من امتثال المتحكمين والمعالجين خارج سورية لأحكام هذا...

نص المادة

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالتعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى، عبر إطار اتفاقيات التعاون الدولية أو الإقليمية أو الثنائية أو بروتوكولات التعاون المصدق عليها، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يكفل حماية البيانات الشخصية والتحقق من امتثال المتحكمين والمعالجين خارج سورية لأحكام هذا القانون، وتعمل على تبادل البيانات والمعلومات بما يكفل حماية وعدم خرق البيانات الشخصية والمساعدة في التحقيق حين حصول الجرائم ذات الصلة.