• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: تصنيف التراخيص والتصاريح والاعتماديات

أنواع التراخيص والتصاريح والاعتماديات: ‌أ- تقوم الهيئة بتصنيف ومنح التراخيص والتصاريح والاعتماديات وتحديد أنواعها. ‌ب- تضع الهيئة الشروط الخاصة لمنح كل من التراخيص والتصاريح والاعتماديات ويعتمدها مجلس الإدارة.

نص المادة

أنواع التراخيص والتصاريح والاعتماديات: ‌أ- تقوم الهيئة بتصنيف ومنح التراخيص والتصاريح والاعتماديات وتحديد أنواعها. ‌ب- تضع الهيئة الشروط الخاصة لمنح كل من التراخيص والتصاريح والاعتماديات ويعتمدها مجلس الإدارة.