• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: إلغاء الترخيص عند المخالفة أو التنازل

إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية: يحقّ للهيئة إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية بعد إصداره في أي من الحالات الآتية: ‌أ- مخالفة الشروط الواردة في وثيقة الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية. ‌ب- عدم سداد أجور تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية. ‌ج- التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتمادي...

نص المادة

إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية: يحقّ للهيئة إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية بعد إصداره في أي من الحالات الآتية: ‌أ- مخالفة الشروط الواردة في وثيقة الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية. ‌ب- عدم سداد أجور تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية. ‌ج- التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية للغير دون موافقة الهيئة. ‌د- صدور حكم قضائي مبرم بإفلاس المتحكم أو المعالج.