• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: استقلال موازنة الهيئة ومصادر إيراداتها

‌أ- تعتبر الهيئة وحدة حسابية مستقلة، ولها موازنة خاصة بها يُراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية، وتَصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي. ‌ب- تتكون إيرادات الهيئة من المصادر الآتية: 1- الإعانات الت...

نص المادة

‌أ- تعتبر الهيئة وحدة حسابية مستقلة، ولها موازنة خاصة بها يُراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية، وتَصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي. ‌ب- تتكون إيرادات الهيئة من المصادر الآتية: 1- الإعانات التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة. 2- الوفر المدور من موازنة السنة السابقة. 3- بدلات التراخيص والتصاريح والاعتماديات التي تصدرها الهيئة. 4- أجور تقديم طلبات الترخيص، وأجور التصاريح والاعتمادية، وتجديدها. 5- الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات التي يُوافَق عليها، وفق القوانين والأنظمة النافذة. 6- أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.