• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: حق صاحب البيانات في تقديم الطلبات

الطلبات: لصاحب البيانات أن يتقدم إلى أي متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم من يُقدّم إليه الطلب بالرد عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه.

نص المادة

الطلبات: لصاحب البيانات أن يتقدم إلى أي متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم من يُقدّم إليه الطلب بالرد عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه.