• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: آلية الشكاوى والبت فيها

الشكاوى: ‌أ- للشخص صاحب البيانات حق الشكوى في الحالات الآتية: 1- الاعتداء على حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به. 2- الامتناع عن تمكين صاحب البيانات من استيفاء حقوقه. 3- القرارات الصادرة عن المسؤول عن حماية البيانات الشخصية لدى المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة له. ‌ب- تقدم الشكوى إلى اله...

نص المادة

الشكاوى: ‌أ- للشخص صاحب البيانات حق الشكوى في الحالات الآتية: 1- الاعتداء على حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به. 2- الامتناع عن تمكين صاحب البيانات من استيفاء حقوقه. 3- القرارات الصادرة عن المسؤول عن حماية البيانات الشخصية لدى المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة له. ‌ب- تقدم الشكوى إلى الهيئة، ولها في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق، وعليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، على أن يُخطر الشاكي والمشكو منه بالقرار. ‌ج- يلتزم المشكو منه بتنفيذ قرار الهيئة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه به، وإعلام الهيئة بالتنفيذ.