• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: عقوبات جمع ومعالجة البيانات دون موافقة

أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية، كل من جمع بيانات شخصية دون توافر المعايير المنصوص عليها في المادة /4/ من هذا القانون. ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إل...

نص المادة

أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية، كل من جمع بيانات شخصية دون توافر المعايير المنصوص عليها في المادة /4/ من هذا القانون. ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى /7,000,000/ ل.س سبعة ملايين ليرة سورية، كل من جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول أو خزن أو نقل أو حفظ أو حذف بيانات شخصية معالجة إلكترونياً بأي وسيلة من الوسائل دون موافقة صاحب البيانات، أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ج- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من /7,000,000/ ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إلى /10,000,000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا ارتُكب الجرم بقصد جلب منفعة مادية أو معنوية، أو بقصد تعريض صاحب البيانات للخطر، أو الضرر. 2- إذا جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول أو خزن أو نقل أو حفظ أو حذف بيانات شخصية حساسة دون موافقة صاحب البيانات، أو في غير الحالات المسموح بها قانوناً.