إضافةً إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تقضي المحكمة بنشر حكم الإدانة في صحيفتين محليتين، وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، على نفقة المحكوم عليه.
إضافةً إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تقضي المحكمة بنشر حكم الإدانة في صحيفتين محليتين، وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، على نفقة المحكوم عليه.