• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: نقل البيانات الشخصية خارج سورية

يجوز للمتحكم أو المعالج، بحسب الحال، إتاحة البيانات الشخصية لمُتحكم أو مُعالج آخر خارج الجمهورية العربية السورية، بترخيص من الهيئة، متى توافرت الشروط الآتية: ‌أ- اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمَين أو المعالجَين أو وحدة الغرض الذي يحصلان بموجبه على البيانات الشخصية. ‌ب- توافر المصلحة المشروعة لدى كل من...

نص المادة

يجوز للمتحكم أو المعالج، بحسب الحال، إتاحة البيانات الشخصية لمُتحكم أو مُعالج آخر خارج الجمهورية العربية السورية، بترخيص من الهيئة، متى توافرت الشروط الآتية: ‌أ- اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمَين أو المعالجَين أو وحدة الغرض الذي يحصلان بموجبه على البيانات الشخصية. ‌ب- توافر المصلحة المشروعة لدى كل من المتحكمَين أو المعالجَين للبيانات الشخصية أو لدى صاحب البيانات. ‌ج- ألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية لدى المتحكم أو المعالج الموجودة بالخارج عن المستوى المحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.