يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة
1/ يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة. 2/ ليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.