يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ
1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ 2- للقاضي الأذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه