• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: دور الولي في عقد الزواج وإجازة الفتاة

دور الولي في عقد الزواج وإجازة الفتاة

نص المادة

1/ الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما. 2/ إذا زوج الولي الفتاة بغير اذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجازتها صراحة.