• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: شروط الولي في الزواج وتساوي الأولياء

يجب أن يكون الولي عاقلاً بالغاً راشداً.

نص المادة

يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا راشدا. 2/ إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز.