يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا للمرأة والعكس صحيح إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه.
يشترط في لزوم الزواج: 1/ أن يكون الرجل كفؤا للمرأة. 2/ أن تكون المراة كفؤا للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه.