• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: زواج الكبيرة دون موافقة الولي

إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي وكان الزوج غير كفؤ، فللولي طلب فسخ النكاح.

نص المادة

إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح