إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي وكان الزوج غير كفؤ، فللولي طلب فسخ النكاح.
إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح