• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: تحريم زواج الرجل من زوجات أصوله وفروعه

يحرم على الرجل الزواج من زوجات أصوله وفروعه وموطوءة أحدهما

نص المادة

يحرم على الرجل: 1- زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما 2- أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته