يحرم على الرجل الزواج من زوجات أصوله وفروعه وموطوءة أحدهما
يحرم على الرجل: 1- زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما 2- أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته