لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد زواجها من آخر ودخوله بها فعلاً
1- لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً 2- زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة