• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: متطلبات تقديم طلب الزواج

يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق المطلوبة

نص المادة

1/ يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية: أ/ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية. ب/ تقرير طبي بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك. ج/ رخصة بالزواج للعسكريين العاملين المتطوعين فقط. د/موافقة وزارة الداخلية إن كان أحد الزوجين أجنبيا. 2/ لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج دون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية.