الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 42: إلغاء الإذن بعد ستة أشهر
يعتبر الإذن ملغى إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر
نص المادة
إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الإذن ملغى