• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: إلغاء الإذن بعد ستة أشهر

يعتبر الإذن ملغى إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر

نص المادة

إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الإذن ملغى