• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: محتويات صك الزواج

يجب أن يشمل صك الزواج: أسماء الأطراف والشهود والمهر والشروط الخاصة

نص المادة

يجب أن يشمل صك الزواج: 1/ اسم كل من الطرفين مفصلا والموطن المختار لكل منهما. 2/ تاريخ وقوع العقد ومكانه. 3/ أسماء الشهود والوكلاء كاملة والموطن المختار لكل منهم. 4/ مقدار المهر المعجل والمؤجل وبيان ما إذا كان معجل المهر مقبوضا أم لا . 5/ الشروط الخاصة إن وجدت. 6/ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.