• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: إعفاء معاملات الزواج من الرسوم

تعفى معاملات الزواج وتثبيته إداريا أو قضائيا وتحصيل المهر من أي رسم

نص المادة

تعفى معاملات الزواج وتثبيته إداريا أو قضائيا وتحصيل المهر من أي رسم.