• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: بطلان الزواج لعدم استيفاء الشروط

كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل

نص المادة

1/ كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل. 2/ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد.