كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل
1/ كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل. 2/ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد.