• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: آثار الزواج الفاسد بعد الدخول

لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل.

نص المادة

1/ لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل. 2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية : أ/ المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى. ب/ ثبوت نسب الأولاد. ج/ حرمة المصاهرة. د/وجوب العدة عقب الفراق رضائيا أو قضائيا أو بعد الموت. ه/ وجوب نفقة العدة. و/ وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد. ز/ لا توارث بين الزوجين.