الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن.
1/ الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن. 2/ يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد الدخول.