• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: الزواج الموقوف وآثاره

الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن.

نص المادة

1/ الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن. 2/ يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد الدخول.