يدفع الرجل لمطلقته تعويضا يعادل كسوة مثيلاتها عند الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة.
1/ إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ يدفع الرجل لمطلقته تعويضا يعادل كسوة مثيلاتها عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على ألا تزيد على نصف مهر المثل. 2/ للقاضي أن يحكم بهذا التعويض دفعة واحدة أو مقسطة.