• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: تعويض الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة

يدفع الرجل لمطلقته تعويضا يعادل كسوة مثيلاتها عند الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة.

نص المادة

1/ إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ يدفع الرجل لمطلقته تعويضا يعادل كسوة مثيلاتها عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على ألا تزيد على نصف مهر المثل. 2/ للقاضي أن يحكم بهذا التعويض دفعة واحدة أو مقسطة.