إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرآة مهر المثل.
إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرآة مهر المثل، وإذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل.