تسقط النفقة الزوجية إذا امتنعت الزوجة عن الإقامة مع زوجها دون عذر شرعي أو عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها.
تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين : 1- إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجا في مسكن الزوجية دون عذر شرعي. 2- إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها .