• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 73: حالات سقوط النفقة الزوجية

تسقط النفقة الزوجية إذا امتنعت الزوجة عن الإقامة مع زوجها دون عذر شرعي أو عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها.

نص المادة

تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين : 1- إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجا في مسكن الزوجية دون عذر شرعي. 2- إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها .