تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا.
تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرآة