تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد.
1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد 2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية