• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: إمكانية تعديل النفقة بتغير الظروف

تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد.

نص المادة

1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد 2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية