• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: طرق وقوع الطلاق وتفويض الزوجة

طرق وقوع الطلاق وتفويض الزوجة

نص المادة

يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة. 2/للزوج أن يوكل غيره بالتطليق. 3/للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها. 4/إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث. 5/إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.