• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 89: عدم وقوع الطلاق في حالات فقدان التمييز

لا يقع الطلاق في حالات فقدان التمييز

نص المادة

1/لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطىء. 2/المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول. 3/المخطىء هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.