الطلاق المقترن بعدد يقع مرة واحدة في مجلس واحد إلا إذا كان المقصود التأكيد.
1/ الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا. 2/يقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده إلا إذا قصد به التأكيد فيقع واحداً ويصدق المطلق بيمينه. 3/ يقع الطلاق المكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدة.