• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 92: الطلاق المقترن بعدد يقع مرة واحدة

الطلاق المقترن بعدد يقع مرة واحدة في مجلس واحد إلا إذا كان المقصود التأكيد.

نص المادة

1/ الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا. 2/يقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده إلا إذا قصد به التأكيد فيقع واحداً ويصدق المطلق بيمينه. 3/ يقع الطلاق المكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدة.