يشترط لصحة المخالعة أهلية الزوج والمرأة وموافقة ولي المال للمرأة غير البالغة.
1- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرآة محلاً له 2- المرآة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال