• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 96: وقوع المخالعة باللفظ والكتابة

تقع المخالعة باللفظ أو الكتابة إذا فهم الزوجان فحواها

نص المادة

1/تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها. 2/لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.