تقع المخالعة باللفظ أو الكتابة إذا فهم الزوجان فحواها
1/تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها. 2/لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.