يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات.
1/يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات. 2/تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه.