• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 107: فسخ الزواج بسبب العلل والأمراض

التفريق للعلل والأمراض يعد فسخاً لا طلاقاً

نص المادة

1/التفريق للعلل والأمراض يعد فسخاً لا طلاقاً. 2/ يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج.