يرفع الحكمين تقريرهما إلى القاضي الذي يمكنه الحكم بمقتضاه أو رفضه
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين